مشروع قانون الاستملاك يجيز الاستملاك لغايات
السكن الشعبي والتوسع العمراني:
أعدت
وزارة الادارة المحلية والبيئة مشروع قانون
الاستملاك الموحد الذي أجاز في مادته الثانية
للجهات العامة أن تستملك العقارات المبنية وغير
المبنية سواء أكانت ملكاً صرفاً أم ملكاً للوقف أم
مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع
العام المنصوص عليها في هذا القانون
جعل المشروع الاستملاك للنفع
العام يتم لقاء تعويض عادلٍ يحدد وفق أحكامه
مانعاً استملاك عقارات أملاك الدولة الخاصة موجباً
بها وفق أحكام قانون أملاك الدولة معتبراً
العقارات المستملكة قبل نفاذه مخصصة لصالح الجهة
المستملكة.
دواعي الاستملاك
عدد القانون الحالات التي يجوز فيها الاستملاك
ومنها فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو
تقويمها والمنشآت التابعة لها وانشاء الساحات
والملاعب والأسواق والحدائق العامةوالبحيرات
ومجاري المياه ودورالعبادة والمطارات والمرافئ
والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمستوصفات
والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات
اضافة للعديد من الحالات التي عددها المشروع.
للإسكان وبناء المدن الصناعية
وبعدمراعاة الباب الثالث من هذا القانون أعطى
المشروع للوحدات الادارية والجهات المشرفة على
الاسكان أو المختصة به استملاك العقارات اللازمة
لتخطيطها بالتعاون مع الوحدات الادارية وتقسيمها
الى مقاسم معدة لبناء مساكن شعبية ومشيدات عامة
ومبانٍ للخدمات العامة اللازمة لها أو بيع تلك
المقاسم وفق أحكام هذا القانون بما ينسجم مع
المصورات التنظيمية للوحدات الادارية الى جانب
اجازته للوحدات الادارية باستملاك العقارات بغية
انشاء المدن والمناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها
واستثمار أوبيع المقاسم الناتجة عنها جاعلاً تحديد
الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع يتم
بقرار يصدر عن رئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير
الادارة المحلية مجيزاً لمالكي المقاسم الصناعية
في المدن والمناطق الصناعية بيع هذه المقاسم بعد
استكمال بنائها واستثمارها صناعياً فيما رخصت له
محلاً المالك الجديد محل المالك القديم بما له من
حقوق وما عليه من التزامات سامحاً لوزارة السياحة
استملاك العقارات اللازمة لاحداث مناطق سياحية
متكاملة وتخطيطها بالتعاون مع الوحدة الادارية
وتقسيمها بغية استثمارها مجيزاً كذلك لوزارة
السياحة بتحديد العقارات اللازمة لاحداث مناطق
سياحية متكاملة خارج المخطط التنظيمي المصدق
وتخطيطها بالتعاون مع الوحدة الادارية وتقسيمها
بغية استثمارها من قبل المالكين أو بيعها من قبل
الوزارة لصالحهم من أصل الاستثمار السياحي جاعلاً
بيع المقاسم المشار إليها في الفقرات /أ-ب-ح/ من
مادته الخامسة يتم بسعر الكلفة على أن تحدد هذه
الكلفة بناء على الكلفة الاجمالية للمنطقة على
أساس نفقات حددتها المادة السادسة من مشروع
القانون.
بسعر تاريخ الاستملاك
وفيما حدد الفصل الرابع من مشروع المرسوم اجراءات
الاستملاك فقد تضمن الباب الثاني منه آلية تقدير
قيم العقارات المستملكة والتي نصت على أن تقدر
قيمة العقارات على أساس قيمتها بتاريخ قرار
الاستملاك ووفقاً لاحكام هذا القانون وأن تسقط من
الحساب كل ارتفاع يطرأ على الاسعار بنتيجة مشروع
الاستملاك أو المضاربات التجارية إذا كان هذا
الارتفاع بالقيمة. كما وجعلت المادة 15 من المشروع
تحديد قيمة العقارات المستملكة بموجب أحكامه سواء
كانت واقعة داخل المخططات النتظيمية للوحدات
الادارية أم خارجها يتم على اساس قيمة الأرض
والبناء والأشجار والانشاءات الأخرى من قبل اللجنة
البدائية.
بالصفة المستعجلة
أجازالمشروع الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة
النص على صفة الاستملاك في القرارالاستملاك الذي
يكون مستعجلاً لحالات حدوث الكوارث الموجبة لسرعة
مباشرة الاشغال أو لتوسيع أو تكميل مشروع قائم
ولانشاء الملاجئ والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها
متطلبات الدفاع و أيضاً لمشاريع تخزين الحبوب
والمواد التموينية محدداً في المادة 32 منه آلية
دفع قيم الاستملاك وتسجيله في السجل العقاري
معطياً في مادته 33 للجهات العامة والوحدات
الادارية المحلية والمعلومات وسائر دوائر الدولة
والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمؤسسة
العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ
ولمرة واحدة ومجاناً اقتطاع ما يعادل ربع مساحة
أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق
والشوارع أو توسيعها أولانشاء وتوسيع البحيرات
والمطارات والمرافئ والساحات متى كان القسم
المتبقي من العقار قابلاً للانتفاع به ويدفع كامل
بدل الاستملاك في حال استملاك كامل العقار.
للسكن في مناطق التوسع
وفيما أشار القانون الى امكانية الاستملاك لأغراض
السكن في مناطق التوسع العمراني لمدن مراكز
المحافظات التي شرح المشروع للمقصود بها في مادته
الـ /34/ جعل المشروع صفة وأجزاء العقارات الكائنة
داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير
قيمتها حين استملاكها يتم حسب الصفة العمرانية
الخاضعة لها جاعلاً تقدير قيمتها وقيمة الأبنية
والمنشآت والأشجار القائمة عليها يتم وفق أحكام
المادة /15/ من هذا القانون الذي لم يخضع العقارات
الوقفية لمختلف الطوائف للاستملاك وفقاً لأحكام
الباب الثالث منه معطياً للجهة المستملكة استيفاء
سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها لا تتجاوز
30٪ من قيمة المقسم تخصص حصراً للانفاق منها على
أعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية
وتعويضات اللجان واتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين
وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي
والإنارة وانشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق
العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء.
للسكن الشعبي
وسمح القانون بالصيغة المطروحة وفقاً لهذا المشروع
للوحدات الادارية والجهات العامة المشرفة على
الاسكان أو المختصة به أو بموجب أنظمتها الاستملاك
لأغراض السكن الشعبي طبقاً لاحكام الفقرة /أ/ من
المادة الخامسة منه حكماً وزير الادارة المحلية
باصدار قرارات تنظيمية يحدد بها مواصفات المساكن
الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم
والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها
والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل
ملكيتها للمستثمرين داعياً لأن تراعى في هذه
القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في
استحقاق مسكن أو مقسم أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم
لذلك ثم أولولية الجمعيات التعاونية السكنية.
سيريا نيوز