|
|
| |
|
ضريبة ريع العقارات
القانون رقم 39
للعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
4 /9 /1425 ه¯ و 18/ 10/ 2004 م .
يصدر مايلي:
المادة 1: أ- تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة
للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو
سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس
البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل
الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي
للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزداد البدل
المشار إليه بنسبة 50 بالمائة في حال تأجيره
مفروشاً ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون
بأحكام القانون 260 تاريخ 10/ 7 /1956 بحكم العرب
السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
ب - يخفض من البدل المبحوث عنه في البند السابق
سنويا نسبة 5 بالمائة من بدل ايجار العقار مقابل
استهلاك وصيانة البناء في حال تأجيره غير مفروش
ونسبة قدرها 15 بالمائة مقابل الاستهلاك لكل من
الأثاث والبناء حين تأجيره مفروشا .
ج- تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات
المذكورة في البند أ من هذه المادة على أساس نسبة
وحيدة بمعدل 18 بالمائة بما فيها المساهمة النقدية
لدعم التنمية المستدامة .
د- يشمل التكليف بالضريبة بدل الإيجار للعقار
والمفروشات معا في حال ايجار العقار مفروشا بصرف
النظر عن الجهة التي تملك اياً منهما وسواء نظمت
العقود بشكل موحد للعقار والمفروشات أو مستقل لكل
منهما ويصدر التكليف باسم مالك العقار .
المادة 2: أ- على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة
بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير
السوريين بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر
المالية المحلية مرفقا بنسخة عن عقد ايجار العقار
مع عقد ايجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل
خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون
إذا كان العقار مؤجرا قبل تاريخ نفاذه أو من تاريخ
إبرام العقد إذا تم الإيجار بعد نفاذه .
ب- إذا لم يقدم مؤجر أو مالك العقار البيان
المبحوث عنه في الفقرة السابقة ضمن المهلة المحددة
يكلف بغرامة مقدارها مثلا الضريبة عن فترة الإيجار
غير المصرح بها على ان لاتتجاوز مثلي الضريبة عن
سنة واحدة على أساس البدل محسوبا وفق أحكام المادة
الأولى من هذا القانون .
المادة 3: على الجهات المنوطة بها تصديق عقود
الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود
إلى الدوائر المالية فور تصديقها .
المادة 4: تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا
القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم
178 لعام 1945 وتعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا
القانون وتحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال
العامة .
المادة 5: تلغى المادتان 5 و 6 من القانون 35
تاريخ 31/ 12 /1975 والأحكام الأخرى المخالفة لهذا
القانون .
المادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذا اعتبارا من أول العام الذي يلي تاريخ
صدوره.
دمشق في 12/ 9 /1425 هـ الموافق لـ 26/10 /2004
م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
|
|
|