القرار رقم 323 ل. ر
الصادر بتاريخ 22/11/1939
1- رغم كل حكم مخالف وارد في القرار عدد 186
الصادر بتاريخ 15 آذار 1926 بشان تحديد
الأملاك والعقارات يجوز في الأحوال التالية
الطعن بطريقة إعادة المحاكمة في قرارات القاضي
العقاري أو محكمة الاستئناف الصادرة في
القضايا العقارية:
آ - إذا كان خصم المستدعي قد ارتكب هو بنفسه
أثناء الدعوى غشا من شانه التأثير على القرار
المطعون فيه. والغش الذي يرتكبه المحامي يكون
في حكم الغش الذي يرتكبه موكله.
ب
- إذا ذهل عن البت في سبب مدلى به في اللوائح.
ج
- إذا اعترف أو صرح فيما بعد بأن المستندات
المبني عليها القرار المطعون فيه غير صحيحة أو
تبين أن حكما سابقا بني عليه هذا القرار قد
عدل أو فسخ فيما بعد أو كان شاهد أو خبير أو
مترجم قد حكم عليه بالشهادة الكاذبة أو
بالتزوير.
د
- إذا صدر حكم على الدولة أو على إدارة عمومية
أو مؤسسة عمومية وهي ممثلة خلافا للأصول أو
بطريقة الغش.
هـ
- إذا وجد تناقض في قرارين صادرين عن محكمة
واحدة بين نفس المتداعين ونفس صفاتهم ونفس
الأسباب المدلى بها.
2
- إن أحكام قوانين أصول المحاكمات المدنية
المعمول بها في لبنان أو سوريا فيما يختص بطلب
إعادة المحاكمة ومدتها وعقوباتها تطبق على
طريقة المراجعة المنشاة في المادة الأولى من
هذا القرار. على انه لا يجوز في أي حال من
الأحوال تقديم طلب المراجعة بعد انقضاء مهلة
السنتين المعينة في المادة 31 من القرار عدد
186.
3
- تنتفع من أحكام هذا القرار طلبات إعادة
المحاكمة المقدمة فيمن وضعه موضع التنفيذ أو
المرفوعة على جميع القرارات التي لم تكن قد
نفذت قبل نشره.